من رأس.
تنبيه:
لا يكون القيام مانعا من الرجوع، ولا الشروع في القراءة مانعا من الرجوع أيضا إلى السجدة أو السجدتين عندنا. اما الركوع فمانع اجماعا منا في السجدة الواحدة، ولا يجب غير قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة. ولو كانتا اثنتين فقد تقدم الخلاف في التلفيق، وعلى القول به يلغو الركوع ويجعل السجدتين الآن للركعة السابقة.
الثالثة عشرة: لا تقضى السجدة الا بعد التسليم، قاله المرتضى (1) والشيخان (2) والمعظم (3).
وقال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في رسالته: وان نسبت سجدة من الركعة الأولى فذكرتها في الثانية من قبل أن تركع فأرسل نفسك واسجدها، ثم قم إلى الثانية وابتدئ القراءة، فان ذكرت بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة. وان نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها في الثالثة قبل الركوع فأرسل نفسك واسجدها، فان ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة. فان كانت سجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة فأرسل نفسك واسجدها ما لم تركع، فان ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدها بعد التسليم (4).
وقال المفيد - رحمه الله - في العزية: إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء (5).