وباسناده عن جميل، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخلت عليه امرأة وذكرت انها تركت ابنها وقد قالت بالملحفة على وجهه ميتا، فقال لها: (لعله لم يمت، فقومي فاذهبي إلى بيتك فاغتسلي وصلي ركعتين، وادعي وقولي: يا من وهبه لي ولم يك شيئا جدد هبته لي، ثم حركيه ولا تخبري بذلك أحدا). قالت: ففعلت، فحركته فإذا هو قد بكى (1).
وروى باسناده إلى الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(إذا كانت لك حاجة، فتوضأ وصل ركعتين، ثم احمد الله واثن عليه واذكر من آلائه، ثم ادع تجب) (2). وفي رواية أخرى عنه عليه السلام - بعد الصلاة -.
(وصل على محمد وآله، وسل تعطه) (3).
ومنها: صلاة الزيارة للنبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام، وهي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة تصلى عند الرأس، وإذا زار أمير المؤمنين عليه السلام صلى ست ركعات، لان معه آدم ونوحا على ما ورد في الأخبار (4).
قال ابن زهرة - رحمه الله - من زار وهو مقيم في بلده، قدم الصلاة ثم زار عقيبها (5).
وستأتي صلاة الاحرام إن شاء الله.
وقد تقدمت صلاة التحية للمسجد.
ولا يستحب عندنا صلاة الضحى، بل هي بدعة لا يجوز فعلها، ونقل