الفصل الثالث: في تروك الصلاة.
وهي إما واجبة أو مندوبة، فههنا مطلبان.
الأول: في التروك الواجبة.
مقدمة:
يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا، لوجوب الاتمام المنافي لإباحة القطع، ولقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (1).
ويجوز للضرورة، كرد الآبق، وقبض الغريم، وقتل الحية التي يخافها على نفسه، لمرسلة حريز عن الصادق عليه السلام (2). ولاحراز المال المخوف ضياعه، ولامساك الدابة خوف الذهاب أو العنت في تحصيلها، روى الأمرين سماعة (3). ورد الصبي يحبو إلى النار، والشاة تدخل البيت، رواه السكوني عن علي عليه السلام (4)، وفيها انه (يبني على صلاته ما لم يتكلم) (5) وهو حق إذا لم يفعل ما ينافي الصلاة.
ولا حرج في انقطاعها بما لا اختيار فيه، كالنوم، والدماء الثلاثة، وسبق الحدث الأكبر أو الأصغر.
ولو تعمد الحدث أثم. ولو خاف من امساكه الضرر على نفسه، أو سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه وظن ذلك، جاز القطع. وروى عبد الرحمن بن