كان السبق فالظهر واجبة، وحينئذ يجتمعون على جمعة أو يتباعدون بفرسخ (1).
والأقرب قول الشيخ، لان اجتماع الفرضين خلاف الأصل، والأمر بالجمعة قائم حتى يعلم الفعل.
والمعتبر بتقدم التكبير لا التسليم، لأنها إذا سبقت انعقدت، فتبطل الطارئة عليها.
ولو أخبر بعد عقده من عدلين بسبق أخرى سعى إليها، وان علم عدم الادراك صلى الظهر.
الشرط السادس: الوقت، وفيه مسائل:
الأولى: أوله زوال الشمس يوم الجمعة.
وقال المرتضى: يجوز أن يصلي عند قيام الشمس (2).
وجوز ابن حنبل فعلها قبل زوال الشمس، فقدره بعض الحنابلة بوقت صلاة العيد، وبعضهم بالساعة السادسة، لان أبا بكر كان يخطب ويصلي قبل نصف النهار (3).
لنا: ما رواه انس كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة إذا زالت الشمس (4). وقال أبو عبد الله عليه السلام: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة