المطلب الثالث: في الأحكام.
وفيه مسائل:
الأولى: يحرم البيع بعد الأذان للجمعة. وقال الشيخ في الخلاف:
يحرم إذا جلس على المنبر بعد الأذان، ويكره بعد الزوال قبل الأذان (١) لقوله تعالى: ﴿وذروا البيع﴾ (2) أوجب تركه فيكون فعله حراما.
فروع:
الأول: لو فعل البيع هل ينعقد؟ فيه قولان:
أحدهما: - وهو الأقوى - انعقاده، ونقله الشيخ عن بعض الأصحاب (3) وبه قال المتأخرون (4).
والثاني: البطلان، وبه قال الشيخ (5).
ومبنى المسألة على أن النهي في غير العبادة هل هو مفسد أم لا؟ وقد تقرر في الأصول انه غير مفسد.
الثاني: لو كان أحد المتبايعين ممن لا يخاطب بالسعي، كان سائغا بالنظر إليه، حراما بالنظر إلى من يجب عليه السعي.
وقال الشيخ: ويكره للأول، لأنه إعانة على فعل محرم (6).