ولو قصد مجرد الافهام، ففيه وجهان: البطلان والصحة، بناء على أن القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرد القصد أم لا؟
الثامن: لو تكلم عمدا لظنه اكمال الصلاة ثم تبين النقصان لم تبطل في المشهور، وهو المروي في الصحيح بطريق الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام من عدم البطلان بالتسليم (1) وهو كلام.
وبطريق علي بن النعمان: صليت بأصحابي المغرب فسلمت على ركعتين، فقالوا: انما صليت بنا ركعتين! فكلمتهم وكلموني. فقالوا: اما نحن فنعيد. فقلت: لكني لا أعيد وأتم ركعة فأتممت، ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: (كنت أصوب منهم فعلا، انما يعيد من لا يدري ما صلى) (2).
وفي هذه الرواية انه تكلم بعد ما علم النقيصة، فيحمل على أنه أضمر ذلك في نفسه، أي: أضمر انه لا يعيد وانه يتم ويكون القول عبارة عن ذلك.
وبطريق محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام فيمن سلم على ركعتين من المكتوبة للظن وتكلم ثم ذكر، قال: (يتم ولا شئ عليه) (3) في أخبار كثيرة (4).
وفي النهاية: تبطل الصلاة بالتكلم عمدا (5) وجعله في المبسوط رواية (6) لم نقف عليها.
البحث الخامس: يحرم الانحراف عن القبلة ولو يسيرا، فلو فعل عمدا أبطلها. وان كان ناسيا، وكان بين المشرق والمغرب، فلا ابطال. وان كان إلى