الرابعة: لو وجب على الامام سجدتا السهو، فالذي اختاره الشيخ انه يجب على المأموم متابعته وان لم يعرض له السبب (1) لما مر، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (انما جعل الامام إماما ليؤتم به) (2).
وقوى الفاضلان انه لا يجب على المأموم متابعته، لان صلاة المأموم لا تبنى على صلاة الامام (3) ولهذا لو تبين حدثه أو فسقه أو كفره لم يقدح في صحة صلاة المأموم.
فروع على قول الشيخ - رحمه الله - في القاعدتين:
الأول: لو رأى المأموم الامام يسجد للسهو، وجب عليه السجود وان لم يعلم عروض السبب، حملا على أن الظاهر منه انه يؤدي ما وجب عليه، ولعدم شرعية التطوع بسجدتي السهو.
الثاني: لو عرض للامام السبب فلم يسجد اما تعمدا أو نسيانا، وجب على المأموم فعله، قاله الشيخ، لارتباط صلاته به فيجبرها وان لم يجبر الامام (4).
وربما قيل: يبنى هذا على أن سجود المأموم هل هو لسهو الامام ونقص صلاته، أو لوجوب المتابعة؟ فعلى الأول يسجد وان لم يسجد الامام، وعلى الثاني لا يسجد الا لسجوده (5).
الثالث: لو سها المأموم بعد تسليم الامام لم يتحمله الامام، وكذا لو سها