به، الا ان ظاهر كلام الأصحاب العمل بالبطلان.
الحادية عشرة: تتدارك الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم إذا سها عنها المصلي كما يتدارك التشهد، فان كان في محل تدارك التشهد - أعني قبل الركوع - عاد لها ولا يضر الفصل بينها وبين التشهد، وان كان بعده قضاها بعد التسليم كما يقضي التشهد.
وأنكر ابن إدريس شرعية قضائها (1) لعدم النص.
قلنا: التشهد يقضى بالنص فكذا ابعاضه، تسوية بين الجزء والكل.
ولو كانت الصلاة في التشهد الأخير، أمكن انسحاب كلام ابن إدريس بالبطلان إذا أتى بالحدث أو المنافي، لعدم الخروج من الصلاة بدونها.
ووجوب قضاء الصلاة وحدها، مشعر بعدم اشتراط الموالاة في هذه الأذكار عند النسيان.
الثانية عشرة: لو ترك السجدة الواحدة ناسيا ثم ذكرها قبل الركوع وجب العود كما يذكر، وله أحوال خمسة:
الحالة الأولى: ان يكون قد جلس عقيب السجدة الأولى، واطمأن بنية انه الجلوس الواجب. فهذا يعود إلى السجود، ولا يحتاج إلى الجلوس لأنه قد أتى به، فلو جلس لا بنية لم يضر، ولو نوى استحبابه أو وجوبه فهو فعل خارج عن الصلاة لا يبطل الا مع الكثرة.
وقال بعض العامة: لا يكفي الجلوس الأول بل يجب الجلوس هنا، لينتقل عنه إلى السجود، كما لو خف المريض بعد القراءة قاعدا فإنه يجب عليه القيام ليركع عن قيام (2).