وهذا أقوى.
العاشرة: يستحب تطويل الامام القراءة في انتظار الثانية، ولو انتظرهم بالقراءة ليحضروها كان جائزا، فيحنئذ يشتغل بذكر الله تعالى إلى حين حضورهم. والأول أجود، لان فيه تخفيفا للصلاة، وقراءته كافية في اقتدائهم به وان لم يحضروها كغيرهم من المؤتمين.
وإذا انتظرهم - لفراغ ما بقي عليهم - في تشهده طوله بالأذكار والدعوات حتى يفرغوا.
ولو سكت أيضا فالأقرب جوازه.
الحادية عشرة: إذا صلى في المغرب بالأولى ركعتين انتظر الثانية في قراءة الثالثة، فيطولها - كما تقدم - حتى يجيئوا.
ولو انتظرهم في التشهد الأول حكم الفاضل بجوازه، ليدركوا معه الركعة (1) من أولها (2). وفي صحيح الجماعة - زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم - عن الباقر عليه السلام ايماء إليه، حيث قال: (ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده، فقام كل انسان منهم فصلى ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم. وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة، وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قام كل واحد منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة. فتمت للامام ثلاث ركعات، وللأولين ركعتين في جماعة) (3).
الثانية عشرة: يجب أخذ السلاح على الطائفتين، لتوقف الحراسة