ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٣٤
منافاته للقواعد العقلية.
ويتفرع على ذلك انسحاب الحكم إلى زيادة أكثر من واحدة، والظاهر أنه لا فرق، لتحقق الفصل بالتشهد على ما اخترناه، وبالجلوس على القول الآخر. وكذا لو زاد في الثنائية أو الثلاثية.
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع، فلا اشكال في الصحة، لعدم كون زيادة القيام سهوا مبطلة، وعليه سجدتا السهو.
ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود، فكالذكر بعد السجود. واحتمل الفاضل الابطال، لأنا ان امرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة، وان لم نأمره به زاد ركنا غير متعبد به، بخلاف الركعة الواحدة لامكان البناء عليها نفلا (1) كما سبق.
وعلى ما قلناه من اعتبار التشهد، لا فرق في ذلك كله في الصحة إن حصل، وفي البطلان إن لم يحصل.
الثالثة: لو نقص من صلاته ساهيا ركعة فما زاد، ثم ذكر قبل فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو استدبار أو كلام وغيره أتمها قطعا، وان كان بعد الحدث أعادهما، وان كان بعد الاستدبار أو الكلام فقد سلف.
وقال الصدوق - رحمه الله - في المقنع: ان صليت ركعتين من الفريضة، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت إلى الصين، ولا تعد الصلاة فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس ابن عبد الرحمن (2).

(١) تذكرة الفقهاء ١: ١٣٥.
(٢) في المقنع المطبوع: ٣١: (وان صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين). وقد حكى العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٣٩١ عبارة المقنع كما في المتن عن المختلف والذكرى وغيرهما، وقال بعد إيراده العبارة السابقة: وهذا هو الموجود في النسخة التي عندنا من نسخه، لكن الناقلين غير ذلك كأنهم عولوا على المختلف.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست