فجره أبو سعيد إلى الصلاة قبل الخطبة. فقال له مروان: قد ترك ما تعلم.
قال: كلا، والذي نفسي بيده! لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرات (1).
ورووا أيضا أن مروان قدم الخطبة، فقال له رجل: خالفت السنة! فقال:
ترك ذاك! فقال أبو سعيد الخدري: اما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه، وذلك أضعف الايمان) (2).
المسألة الموفية العشرين: الخطبتان هنا كخطبتي الجمعة في جميع ما تقدم، غير أن الامام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرائط والقدر والوقت، وفي الأضحى ما يتعلق بالأضحية.
ولا يجب حضورهما ولا استماعهما اجماعا. ونقل هذا الاجماع أيضا الفاضل، مع أنه قائل بوجوب الخطبتين (3).
الحادية والعشرون: قال كثير من الأصحاب: يستحب الافطار يوم الفطر على الحلواء (4) لما روي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو أقل أو أكثر (5).
ولو أفطر على التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها لعلة به