العامة، حيث قال: لا تصلى إلا في الجماعة (1). وقد روى الأصحاب عن روح بن عبد الرحيم عن الصادق عليه السلام وسأله عن صلاة الكسوف، أتصلى جماعة؟ قال: جماعة وفرادى (2).
الثالثة: لا منع من هذه الصلاة في الأوقات الخمسة التي تكره فيها الصلاة المبتدأة نافلة، لأنها فرض ذو سبب. وقد روى محمد بن حمران وجميل عن الصادق عليه السلام فعلها عند طلوع الشمس وغروبها (3).
النظر الثالث (4): في اللواحق.
وفيه مسائل:
الأولى: لا خطبة لهذه الصلاة وجوبا ولا استحبابا، للأصل، ولعدم ذكرها في أكثر الاخبار.
وروايتهم عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله لما فرغ منها خطب الناس، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه ثم قال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، وانهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد إن ما من أحد أغير من الله ان يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت) (5) حكاية حال وهي ولا تعم، ولعل ذلك