وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: (ليس في الفطر ولا الأضحى أذان ولا إقامة، اذانهما طلوع الشمس، فإذا طلعت خرجوا) (١).
الخامسة: وقت الخروج بعد طلوع الشمس، لأنه أول الوقت، ولرواية سماعة وزرارة المذكورتين. وهو قول الشيخ (٢) وابن الجنيد (٣).
وظاهر المفيد انه يخرج قبل طلوعها، فإذا طلعت صبر هنيهة ثم صلى (٤)، لعموم: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ (5).
وعارض الفاضل بان التعقيب في الصبح في المساجد إلى طلوع الشمس أولى (6).
وفي قوله - رحمه الله - في المساجد، إشارة إلى دفع سؤال هو: إن التعقيب ممكن في طريقه وجلوسه في مصلى العيد، فيكون جامعا بين التبكير والتعقيب. فأجاب بان ذلك وان كان ممكنا إلا ان فعله في المساجد أفضل، وقد تقدم ان الأفضل للمعقب ملازمة مصلاه إلى فراغه، وان تعقيب صلاة الصبح منتهاه مطلع الشمس.
السادسة: لو ثبتت الرؤية من الغد، فإن كان قبل الزوال صليت العيد، وان كان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء.
وقال ابن الجنيد: ان تحققت الرؤية بعد الزوال افطروا وغدوا إلى