المطلب الأول: في محلها وفيه مسائل:
الأولى: محلها. وهو الصلوات الخمس المفروضة. وباقي الفرائض - حتى المنذورة - عندنا. والأداء بالقضاء وبالعكس عندنا، ووافقونا على الجماعة في القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه الصبح قضاء (1)، كما سلف.
وتشرع الجماعة في النوافل السابقة مثل الاستسقاء والعيدين مع اختلال شروطها. وصلاة الغدير عند أبي الصلاح - رحمه الله - (2) ويظهر من المفيد - رحمه الله - (3). وفيما يأتي إن شاء الله من إعادة الصلاة خلف الامام (4).
وفيما عداها لا تنعقد، لنهي أمير المؤمنين عليه السلام عن الجماعة في نافلة رمضان (5) وسبق أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وآله (6)، وأنه قال: (لا جماعة في نافلة) (7).
الثانية: لا فرق بين الرجال والنساء في استحباب الجماعة وإن لم يكن معهن رجل. ذكره الشيخ (8) وابن البراج وسلار وابن زهرة