ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٤٤٥
مع الظهر، فإنه تشهد مع الامام.
لأنا نقول: لا نسلم ان ذلك مانع من الاقتداء، وما هو إلا كتأخر المأموم عن الامام في تشهده إذا كان مسبوقا.
ويجوز الاقتداء في القضاء بالأداء وبالعكس، كما يجوز في الأداء بالأداء وفي القضاء بالقضاء.
الشرط السادس: المتابعة للامام، وفيه مسائل:
الأولى: يجب كون أفعال المأموم غير متقدمة على أفعال الامام اجماعا.
فلو تحرم قبله بطلت القدوة. ولو تحرم معه ففيه قولان، أصحهما المنع.
ولو ركع قبله، فان كان لم يفرغ الامام من القراءة، وتعمد المأموم الركوع ولما يقرأ، أو قرأ وقلنا بعدم اجتزائه بها إذ الندب لا يجزئ عن الفرض، بطلت الصلاة.
وان كان بعد قراءة الإمام أثم، وفي بطلان الصلاة قولان:
ففي المبسوط: من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته (1). ولعله للنهي عن المفارقة الدال على الفساد، ولكن يمكن ان يقال: صار منفردا، لان المفارقة المنهي عنها ما دام مؤتما.
وقال المتأخرون: لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء وان أثم، لقضية الأصل (2). وحينئذ يستمر حتى يلحقه الامام، فلو عاد إلى الركوع بطلت،

(١) المبسوط ١: ١٥٧.
(٢) لم نعثر عليه إلا في المهذب البارع ١: ٤٧٢ - 473 لابن فهد الحلي.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست