الصبيان ثم النساء (1).
السابعة عشرة: روى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: جواز الائتمام بمن يسمع أبويه الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقا قاطعا (2). ويحمل ذلك على أنه غير مصر، إذ الاصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر ان جعلنا هذا صغيرة وتحريم ان يقول لهما أف (3) يؤذن بعظم حقهما، وبأن المتخطي نهي الله تعالى فيهما على خطر عظيم.
الثامنة عشرة: قال ابن بابويه: من المأمومين من لا صلاة له، وهو الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه.
ومنهم من له صلاة واحدة، وهو المقارن له في ذلك.
ومنهم من له أربع وعشرون ركعة، وهو الذي يتبع الامام في كل شئ، فيركع بعده، ويسجد بعده، ويرفع منهما بعده.
ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة، وهو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني (4).
قال: وروى أيضا: (ان من صلى في مسجد القبيلة كان له ثمان وأربعون ركعة). قال: ومسجد القبيلة هو مسجد بناه من لقي الامام.
قال: وسألت شيخنا محمد بن الحسن عن موقف من يدخل بعد من