المطلب الثالث: في الاحكام.
وفيه مسائل:
الأولى: لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته، لان القصر عزيمة. هذا مع العلم بان فرضه القصر. ولو كان جاهلا بذلك، فالمشهور انه لا إعادة عليه في الوقت ولا بعد خروجه:
اما مع بقائه فخالف فيه أبو الصلاح - رحمه الله - وابن الجنيد، وقال ابن الجنيد: يستحب له الإعادة مع خروج الوقت (1).
واما مع خروجه فلا نعلم فيه خلافا، إلا ما يظهر من كلام ابن أبي عقيل حيث قال: من صلى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة وعليه الإعادة، لان الزيادة في الفرض مبطلة (2).
لنا: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فيمن صلى في السفر أربعا: (ان كان قرئت عليه آية التقصير، وفسرت له، فصلى أربعا أعاد. وان لم يكن قرئت عليه، ولم يعلمها، فلا إعادة عليه) (3) والنكرة في سياق النفي تعم، فيدخل فيه بقاء الوقت وخروجه.
وسأل المرتضى - رضي الله عنه - عن ذلك الرضي - رحمه الله - فقال: الاجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة، والجهل باعداد الركعات جهل باحكامها فلا تكون مجزئة.