بيوتا فسلموا على أنفسكم) (١). وروى البزنطي في سياق أحاديث الباقر عليه السلام: (إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فاردد فاني افعله). وان عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي، فقال: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام (٢).
الثانية: يجب الرد عليه إذا سلم عليه، لعموم قوله تعالى: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ (3) والصلاة غير منافية لذلك.
وظاهر كلام الأصحاب مجرد الجواز، للخبرين الآتيين بعد، والظاهر أنهم أرادوا به بيان شرعيته، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية. وبالغ بعض الأصحاب في ذلك، فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار ولما يرد السلام (4) وهو من مشرب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق، والأصح عدم الابطال بترك رده.
الثالثة: يجب اسماعه تحقيقا أو تقديرا كما في سائر الرد. وقد روى منصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام: (يرد عليه ردا خفيا) (5). وروى عمار عنه عليه السلام: (رد عليه فيما بينك وبين نفسك، ولا ترفع صوتك) (6).
وهما مشعران بعدم اشتراط اسماع المسلم، والأقرب اشتراط اسماعه، ليحصل قضاء حقه من السلام.