من الجعفي حيث قال: ولا تؤمن المرأة النساء في الفرائض، ولا بأس بإمامتها لهن في النوافل (1). وفي المختلف مال إليه لصحة الأخبار (2) به ويمكن حملها على نفي الاستحباب المؤكد، لا مطلق الاستحباب توفيقا.
وقال في المعتبر: الروايتان بالمنع نادرتان لا عمل عليهما (3) وعني به رواية الحلبي وسليمان بن خالد.
قلت: ويعارضهما أيضا ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي، قال: سألته عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة أو بالتكبير؟ فقال: (بقدر ما تسمع) (4) ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (5).
الثالثة: الجماعة مشروعة في غير المساجد - وإن كانت في المساجد أفضل، وتتفاوت بتفاوت شرف المساجد - لعموم الأدلة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (أعطيت خمسا ولم يعطهن أحد قبلي: جعلت في الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان) (6).