عن الرضا عليه السلام (1) في سندين صحيحين، وكذلك رواه أبو الصباح عن الصادق عليه السلام (2).
وفي رواية هشام بن الحكم عنه عليه السلام: (تصل القراءة بالقراءة) (3).
وحملها الشيخ على التقية (4)، لأنه مذهب أبي حنيفة (5).
قال في المعتبر: ليس هذا التأويل بحسن، فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته انه لا يودعه الله ما هو حجة له. قال:
فالأولى ان يقال فيه روايتان، أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ (6).
الثالثة: ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير، وصرح بن ابن الجنيد (7)، واختاره الفاضل (8)، لأنه وقع بيانا من صاحب الشرع وأهل بيته فعلا وقولا في رواية من سميناه آنفا.
وقال الشيخ - وتبعه صاحب المعتبر (9) - انه مستحب (10) لما رواه زرارة في الصحيح ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين، فقال: (يكبر، يزيد في الركعة الأولى ثلاثا، وفي الأخيرة ثلاثا)، ثم قال: أن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا، بعد أن يلحق