ويجاب عنه بأن الخبر المتلقى بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي، ولأن نفي الحرج والعسر يدل على ذلك أيضا، فيكون الخبر معتضدا بالكتاب بالعزيز.
والمعتمد التخيير مطلقا، وإن كان الأولى للقريب الحضور، جمعا بين الروايتين.
تنبيه:
ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تخيير الامام أيضا (1). وصرح المرتضى بوجوب الحضور عليه (2) وهو الأقرب، لوجود المقتضي مع عدم المنافي، ولما مر في خبر إسحاق (وأنا أصليهما جميعا) (3).
المسألة الثانية: قد تقدم استحباب الغسل لهذه الصلاة، ووقته بعد الفجر. ولو تركه متعمدا فاته الفضيلة. ولو تركه نسيانا فالأفضل الاغتسال وإعادة الصلاة ما دام الوقت، رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
وفي شرعية الجماعة في هذه الإعادة احتمال قوي، كالصلاة المبتدأة ندبا على ما سبق من استحباب الجماعة فيها.
الثالثة: يستحب التوجه بالتكبيرات المستحب تقديمها في اليومية ودعواتها، سواء قلنا بأن تكبير العيد قبل القراءة أو بعده.
وربما خطر لبعضهم سقوط دعاء التوجه إن قلنا بتقديم التكبير،