بينهما بالاضطرار والاختيار.
الثانية عشرة: وقت القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) في المشهور، لان حفص بن سالم سأل الصادق عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أيقوم الناس على أرجلهم أو يحتبسون حتى يجيئ الامام؟ قال: (لا بل يقومون، فان جاء امامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم) (1).
وقال بعض الأصحاب: وقت القيام عند قوله: (حي على الصلاة)، لأنه دعاء إليها (2). قلنا: دعاء إلى الاقبال، (وقد قامت) دعاء إلى القيام.
وفي المبسوط: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان، وكذلك وقت الاحرام بها وقت الفراغ منه على التمام (3) وعنى به الإقامة. ومثله قال في الخلاف (4).
الثالثة عشرة: يكره ان يصلى نافلة بعد الإقامة، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح. ومنعه ابن حمزة (5) وفي النهاية: لا يجوز (6)، وقد تحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي إلى فواتها.
الرابعة عشرة: نقل ابن إدريس ان من الأصحاب من يقول: ان الامام يضمن القراءة والركوع والسجود (7) ومضمونه في رواية محمد بن سهل عن