ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٢٦
السادسة: لا يجب ان يقصد القرآن برده، ويظهر من كلام الشيخ اعتباره (1).
لنا عموم الآية، ولخبر هشام بن سالم عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال:
(السلام عليك). فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما انصرف قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال: (نعم، مثل ما قيل له) (2). وفيه دلالتان:
إحداهما: ان لفظ (السلام عليك) ليس في القرآن وقد أتى بها.
وثانيها: عدم ذكر الامام قصد القرآن، فلو كان شرطا لذكره، لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة.
السابعة: لو سلم بالصباح أو المساء أو التحية لم يجب الرد عليه، قاله ابن إدريس (3).
والمحقق قال في المعتبر: نعم، لو دعا له وقصد الدعاء لا رد السلام، لم أمنع منه إذا كان مستحقا للدعاء، لما بيناه من جواز الدعاء لنفسه ولغيره (4).
وقال الفاضل: يجب رد كل ما يسمى تحية، لظاهر الآية، وخبر محمد ابن مسلم. وجوز الرد بلفظ المسلم وبلفظ (سلام عليكم) (5).
الثامنة: لو كان في موضع تقية رد خفيا وأشار، وقد تحمل عليه الروايتان السابقتان (6).
التاسعة: لو رد غيره اكتفى به إذا كان مكلفا. وفي الصبي المميز وجهان

(١) النهاية: ٩٥، المبسوط ١: ١١٩، الخلاف ١: ٣٨٨ المسألة: ١٤١ (٢) التهذيب ٢: ٣٢٩ ح ١٣٤٩.
(٣) السرائر: ٤٩.
(٤) المعتبر ٢: ٢٦٤.
(5) مختلف الشيعة: 102.
(6) تقدمنا في ص 24 الهامش 5، 6.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 ... » »»
الفهرست