الأب. وفي كراهة الائتمام بهؤلاء قول لا بأس به (1) لنقصهم، وعدم كمال الانقياد إلى متابعتهم.
السابع: السلامة من الجذام والبرص - في قول مشهور - في الجماعة مطلقا، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي) (2).
وكرهه المرتضى في أحد قوليه (3)، للأصل، ولرواية عبد الله بن يزيد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص، هل يؤمان المسلم؟
قال: (نعم). قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: (نعم، وهل كتب البلاء الا على المؤمن) (4).
والجمع بينهما بالحمل على الكراهية، ولكن يلزم منه استعمال المشترك في معنييه، لان النهي في ولد الزنا والمجنون محمول على المنع من النقيض قطعا، فلو حمل على المنع لا من النقيض في غيرهما لزم المحذور. ويمكن ان يقال لا مانع من استعمال المشترك، وان سلم فهو مجاز لا مانع من ارتكابه.
الثامن: السلامة من العمى في احتمال، ولم نجد به شاهدا، لكن في رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام: (لا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة) (5) وظاهر انه غير مانع من الإمامة. فان علل بكونه ممن لا تجب عليه الجمعة، قلنا: مع الحضور تجب عليه وتنعقد به.
وفي التذكرة نقل ان أكثر علمائنا قائلون باشتراط سلامة الامام من