وقال والده: إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعاد. وان شك ثانيا وتوهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا. وان توهم الأولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة، فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لان التسليم حائل بين الرابعة والخامسة، وان تساوى الاحتمالان تخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا (1). وأطلق الأصحاب الإعادة، ولم نقف له على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل.
وقال أيضا: فان شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين، أم ثلاثا أم أربعا، صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس (2). وربما استند إلى صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: (يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد (فيهما تشهدا) (3) خفيفا) (4). وظاهر (الجزم) الاحتياط بما ذكر، لأنه بناء على الأكثر ثم التدارك.
قال بعض الأصحاب: بل (الجزم) الإعادة (5).
ويشكل: بأنه لا يجمع بين سجدتي السهو وبين إعادة الصلوات وجوبا ولا استحبابا. نعم، هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام (إذا شككت، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم أربعا، فأعد ولا تمض على الشك) (6).
العاشرة: لو شك فلم يدر كم صلى أعاد، لأنه لا طريق له إلى البراءة