ولا يلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعي من الصلاة فيه، وقد سبق ذلك في بابه.
الخامسة عشرة: قد بينا ان زيادة الركن مبطلة وان كان سهوا، ويغتفر ذلك سهوا في مواضع.
منها: في صورة الائتمام إذا سبق المأموم ثم عاد إلى المتابعة، كما يأتي إن شاء الله.
ومنها: لو زاد قياما سهوا إذا جعلنا صورة القيام كيف اتفق ركنا.
ومنها: لو تبين المحتاط ان صلاته كانت ناقصة وان الاحتياط مكمل لها، فإنها مجزئة على الصحيح، سواء كان ذكره بعد فراغ الاحتياط أو في أثنائه على الأقوى، وقد وقعت هنا تكبيرة منوي بها الاحرام زائدة. وكذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر وقد شرع في أخرى، ولما يأت بينهما بالمنافي، فان المروي العدول إلى الأولى وان وقعت تكبيرة الاحرام (1).
ومنها: لو استدرك الركوع لشكه فيه في محله ثم ذكر قبل رفع رأسه، على ما ذكره الشيخ (2) والمرتضى (3) وجماعة منهم: أبو الصلاح (4) وابن إدريس (5). وهو قوي، لان ذلك وان كان بصورة الركوع ومنويا به الركوع الا انه في الحقيقة ليس بركوع، لتبين خلافه، والهوي إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب فيتأدى الهوي إلى السجود به، فلا تتحقق الزيادة حينئذ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع، فان الزيادة حينئذ محققة، لافتقاره إلى هوي إلى السجود.