عشرا باعتبار اللغة وهي في الحقيقة ركعتان باعتبار الشرع. وعلى هذا يبطل التمسك بأنه شك في الأوليين، إذ لا يلزم من ذلك كونهما ركعتين أوليين شرعا الذي هو مقتض للبطلان مع الشك.
واما الفرق بين الركعة الأولى والأخيرة فمرغوب عنه، والخبر بالبطلان إذا شك في الأولى لا ينفي كون الثانية كالأولى، مع تضمن خبر آخر سلف (إذا لم تحفظ الأوليين فأعد) (1).
واما رواية عمار فهي ظاهرة في اليومية، ومنطبقة على الاحتياط المعهود.
واما خبر قضاء المنسي بعينه فمتروك الظاهر عند الأصحاب، ومأول بالاتيان به في الصلاة أي في محله. نعم، على مذهب الشيخين (2) ومن أخذ أخذهما يجزم بالبطلان، لأن الشك في الجزء كالشك في الكل، وكذا على مذهب الفاضل في التذكرة من البطلان إذا شك في الركن (3).
المسألة الثانية عشرة: إذا حصل في الرباعية الأوليين وشك في الزائد، فالمشهور البناء على الأكثر والآتيان بعد التسليم بما شك فيه. وهو المسمى بالاحتياط عند معظم الأصحاب، وقد روي اجمالا وتفصيلا:
فمن الاجمال ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت، فان كنت أتممت لم يكن عليك شئ، وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت) (4).
واما التفصيل فمنه ما روى محمد بن مسلم - في الصحيح - عنه عليه السلام، فيمن لا يدري أركعتان صلاته أم أربع، قال: (يسلم ويصلي ركعتين