منهيا عنه فيعيد في الوقت قصرا.
أما إذا خرج الوقت، فيحتمل قويا القضاء تماما، لأنه قد كان فرضه التمام فليقضها كما فاتته. ويحتمل القضاء قصرا، لأنه مسافر في الحقيقة، وانما منعه من القصر جهل المسافة وقد علمها.
وهذا مطرد فيما لو ترك المسافر الصلاة أو نسيها، ولم يكن عالما بالمسافة ثم تبين المسافة بعد خروج الوقت، فان في قضائها قصرا أو تماما الوجهين.
التفسير الثالث: ان يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة، ولكن نوى الصلاة تماما نسيانا، ثم سلم على ركعتين ناسيا ثم ذكر، فإنه يعيد لمخالفته ما يجب عليه من ترك نية التمام، وتكون الإعادة قصرا سواء كان الوقت باقيا أم لا، لان فرضه القصر ظاهرا وباطنا.
ويحتمل قويا هنا اجزاء الصلاة، لان نية التمام لغو، والناسي غير مخاطب، والتسليم وقع في محله.
الثالثة عشرة: لو صلى المسافر قصرا، ثم تبين انه في موضع سماع الأذان أو رؤية الجدار، لم يجز لان فرضه التمام، فان كان لم يأت بالمنافي أتمها وأجزأت على الأقرب، لان نية جملة الصلاة كافية.
ولو نوى المقام عشرة فقصر ناسيا فكذلك.
ولو قصر جاهلا، فالأقرب انه كالناسي. وقال الشيخ نجيب الدين بن سعيد - في الجامع للشرائع -: لا إعادة عليه (1). ولعله لأنه بنى على استصحاب القصر الواجب، وخفاء هذه المسألة على العامة. ولما رواه