الشرط الخامس: توافق نظم الصلاتين في الافعال لا في عدد الركعات، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف ولا بالجنازة والعيد، ولا بالعكس، لقوله صلى الله عليه وآله: (انما جعل الامام إماما ليؤتم به) الخبر (1) وهو غير حاصل مع الاختلاف.
ولا يشترط توافق الصلاتين نوعا ولا صنفا، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس، وبالظهر في العصر والمغرب والصبح وبالعكس، وقد سبق. وروى حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما فصلى العصر وهي لهم ظهر، فقال: (أجزأت عنه وعنهم) (2).
فلو اقتدى مصلي الظهر بمصلي المغرب، فانتهى الامام إلى التسليم، أتم المأموم وله الانفراد عقيب السجدة الأخيرة، والأول أفضل.
ولو اقتدى مصلي الصبح بمصلي الظهر، فحكمه ما مر في اقتداء المسافر بالحاضر، فيتخير عند انتهاء صلاته بين التسليم والانتظار ليسلم الامام، وهو الأفضل.
ولو اقتدى في المغرب بالظهر، فإذا قام الامام إلى الرابعة لم يتابعه، بل يجلس للتشهد والتسليم، والأقرب استحباب انتظاره كما قلناه في الصبح وصلاة المسافر.
لا يقال: انه أحدث تشهدا مانعا من الاقتداء، بخلاف مصلي الصبح