المطلب الثاني: في شروط القصر، وهي ستة.
الأول: ربط المقصد بمقصد معلوم، فلا يقصر الهائم وطالب الآبق ومستقبل المسافر، إذا جوز الظفر بالحاجة قبل المسافة وان تمادوا في السفر، لان للسفر تأثيرا في العبادة فلا بد من نيته كما تجب النية في العبادة، ولأن المعتبر السفر إلى مسافة وهو غير معلوم هنا، فلا يترك لأجله المعلوم من اتمام العبادة.
وسأل صفوان الرضا عليه السلام في الرجل يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، قال: (لا يقصر ولا يفطر، لأنه لم يرد السفر ثمانية فراسخ، وانما خرج ليلتحق بأخيه فتمادى به السير) (1).
والأسير في أيدي المشركين، والمأخوذ ظلما، ان عرف مقصدهم وقصده ترخص. وان غلب على ظنه بقاء الاستيلاء فكذلك إذا كان مقصدهم مسافة. وان احتمل الأمرين، أو جهل مقصدهم، لم يترخص.
وكذا العبد مع السيد، والزوجة مع الزوج، والولد مع الوالد.
ولو جوز العبد العتق، والزوجة الطلاق، وعزما على الرجوع متى حصلا فلا يترخص. قال الفاضل (2)، وهو قريب ان حصلت امارة لذلك (3) وإلا فالظاهر البناء على بقاء الاستيلاء، وعدم دفعه بالاحتمال البعيد.
ولو بلغه خبر عبده، أو غائبه في بلد يبلغ مسافة، فقصده جزما، فلما