الكسوف كان مقرونا بما اقتضى هذه الخطبة، لأنه قد روى في الصحيح انها كسفت يوم مات إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله - كما سلف (1) - فقال ذلك ليزيل وهمهم.
وفي رواية جابر - في صحاحهم أيضا - انه قال صلى الله عليه وآله: (انه عرض علي كل شئ تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قد (2) تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وانهم كانوا يقولون: ان الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وانهما آيتان من آيات الله يريكموهما، فإذا خسفا فصلوا حتى ينجلي) (3) وفي هذا دليل على إزاحة ما كانوا يعتقدونه من الجهالة وحكاية ما رأى النبي صلى الله عليه وآله من المبشرات والمنذرات فلا يكون ذلك شرعا عاما.
والقطف: العنقود من العنب - بكسر القاف - وهو اسم لما قطف، كالذبح والطحن. وخشاش الأرض: هو أمها، يقال بكسر الخاء وقد تفتح.
والقصب: المعي، بضم القاف وسكون الصاد المهملة، وجمعه: أقصاب.
الثانية: لا تجوز ان تصلى هذه الصلاة على الراحلة إلا مع الضرورة كسائر الفرائض.