نسيت شيئا من الصلاة، ركوعا أو سجودا أو تكبيرا، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء) (1).
وكذا رواية الحلبي عنه عليه السلام: (إذا نسيت من صلاتك، فذكرت قبل ان تسلم أو بعد ما تسلم أو تكلمت، فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأتمه) (2). وابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومها.
الخامسة: لو سها عن شئ وهو في محله أتى به، ركنا كان أو غيره، لأنه مخاطب به فلا يسقط بالنسيان مع امكان تداركه. ثم إن كان هناك ترتيب وجب مراعاته، كما لو ترك الحمد حتى قرأ السورة وجب بعد قراءة الحمد إعادة السورة.
وكذا لو تشهد قبل سجوده ثم تذكر أعاد السجود والتشهد، فان كان ذلك التشهد المعقب بالتسليم فالحكم كذلك ان قلنا بوجوب التسليم، وان لم نقل به ففي الاستدارك هنا تردد، من الحكم بخروجه بالتشهد كما لو كان المنسي غير السجود، ومن انه لما وقع في غير موضعه كان بمثابة تسليم الناسي الذي هو غير مخرج فلا يكون التشهد هنا مخرجا، وعسى ان يأتي ما يدل عليه. فان قلنا بعدم التدارك وكان المتروك السجدتين بطلت الصلاة، وان كانت واحدة أتى بها بعد التشهد.
ولو ذكر ترك الركوع، وقد انتهى إلى حد الساجد ولما يسجد، رجع إلى الركوع. والظاهر أنه لا يجب الطمأنينة في هذا القيام، لسبقها من قبل.
وكذا يعود لتدارك السجود ما لم يركع فيما بعده، ويتدارك القراءة أو التسبيح، لفعله على غير الوجه المتعبد به. ولا فرق بين السجدة الواحدة أو السجدتين، ورواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في ناسي