قويت، وان لم تقو فمعذور) (1).
الرابعة عشرة: يستحب خروج المصلي بعد غسله والدعاء متطيبا لابسا أحسن ثيابه، متعمما، شتاء كان أو قيظا، لما سبق في الجمعة.
وروى العامة عن الحسن عليه السلام قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان نتطيب بأجود ما نجد في العيد) (2).
اما العجائز إذا خرجن فيتنظفن بالماء ولا يتطيبن، لما روي أنه صلى الله عليه وآله قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات) (3) أي: غير متطيبات، وهو بالتاء المثناة فوق والفاء المكسورة.
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجهر الامام بالقراءة، ويعتم شاتيا وقائظا، فان النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك (4).
وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (ما على أحدكم ان يكون له ثوبان، سوى ثوبي مهنته، لجمعته وعيده) (5).
الخامسة عشرة: يستحب خروج الامام ماشيا حافيا، بالسكينة في الأعضاء، والوقار في النفس، لما روي: ان النبي صلى الله عليه وآله لم يركب في عيد ولا جنازة (6).