وصريح سلار (1) وابن إدريس (2) وهو القول الثاني من القولين - بناء على أن اذن الامام شرط الصحة وهو مفقود.
وهؤلاء يسندون التعليل إلى اذن الامام ويمنعون وجود الاذن، ويحملون الاذن الموجود في عصر الأئمة عليهم السلام على من سمع ذلك الاذن وليس حجة على من يأتي من المكلفين، والاذن في الحكم والافتاء أمر خارج عن الصلاة، ولأن المعلوم وجوب الظهر فلا تزول الا بمعلوم. وهذا القول متوجه والا لزم الوجوب العيني، وأصحاب القول الأول لا يقولون به.
ثم اعلم أنه لا خلاف انه لو حضر الامام الأعظم مصرا وتمكن من الإمامة لم يؤم غيره، تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة بعده ولرواية حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام: (إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس، ليس ذلك لاحد غيره) (3). نعم، لو كان له مانع استناب، ولا يجوز التقدم بغير اذنه.
الشرط الثاني: العدد، ولا خلاف في اعتباره في الجمعة. وعندنا في أقله روايتان، أشهرهما والأظهر في الفتوى انه خمسة أحدهم الامام، رواه زرارة عن الباقر عليه السلام (4) ورواه منصور في الصحيح عن الصادق عليه السلام (3).
وروى محمد بن مسلم عنه: (سبعة ولا تجب على أقل منهم: الامام وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود