فحسن، وإلا فالأقرب التحريم. وعلى الجواز لا يتجاوز قد الحمصة.
والأفضل الافطار على الحلاوة، وأفضلها السكر. وروي من تربة الحسين عليه السلام (1). والأول أظهر، لشذوذ الرواية، وتحريم الطين على الاطلاق، إلا ما خرج بالدليل من التربة للاستشفاء.
الثانية والعشرون: لا ينقل المنبر من الجامع اجماعا، بل يعمل شبهه من طين، لما سبق في الرواية (2).
ويستحب الذهاب بطريق والعود بأخرى، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله على ما رويناه (3) ورووه عنه صلى الله عليه وآله (4) ليشهد له الطريقان، ويتساوى أهلهما في التبرك به، أو للصدقة على أهل الطريقين، أو ليسأله أهلهما عن الأمور الشرعية.
وقيل: انه صلى الله عليه وآله كان يسلك الطريق الأبعد في خروجه، ليكثر ثوابه بكثرة خطواته إلى الصلاة، ويرجع بالأقرب، لأنه أسهل إذ رجوعه إلى المنزل (5).
الثالثة والعشرون: يكره الخروج بالسلاح، لمنافاته الخضوع والاستكانة. ولو خاف عدوا لم يكره، لما روي عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام انه قال: (نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يخرج السلاح في العيدين، إلا ان يكون عدو ظاهرا) (6).