الامام في المصر الذي هو فيه، وحضورها مع أمرائه في الأمصار والقرى النائية عنه (1).
وفي المبسوط: لا تجب على البادية والأكراد، لأنه لا دليل عليه، ثم قال: لو قلنا انها تجب عليهم إذا حضر العدد، لكان قويا (2).
والظاهر أنه يشترط فيهم الاستيطان أو حكمه، لعدم اجتماع الجمعة مع السفر.
الثالثة: من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به. وان استبق اثنان ولا يمكن الجمع أقرع بينهما، وكذا لو زادوا على الاثنين ولا يسع الجميع.
ولو فارق موضعه لحاجة، فان كان مصلاه باقيا فهو أولى به ما لم يطل المكث، وان لم يكن باقيا فلا أولوية، لزوالها بزواله، قاله الفاضلان (3).
وأطلق في المبسوط انه أولى (4) لمسيس الحاجة إلى القيام، وليس ببعيد عند دعاء الحاجة، كتجديد طهارة، وإزالة نجاسة، وشبههما من الضرورات.
الرابعة: يجوز إقامة الجمعة خارج المصر، لصدق الامتثال، وان كان اقامتها فيه وفي مسجده أفضل. نعم، يشترط ان لا يبلغ المسافة بحيث يلزم الخارجين القصر، لعدم انعقاد الجمعة حينئذ، إلا ان يتفق خروجهم بغير قصد المسافة، أو يكونوا ممن لا قصر عليهم.