عن الرجل ينسى ان يتشهد، قال: (يسجد سجدتين يتشهد فيهما) (1).
لنا: ان سجدتي السهو يجب فيهما التشهد على ما يأتي في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، والتشهد يجب قضاؤه على ما مر في رواية محمد بن مسلم (3)، والأصل عدم التداخل.
العاشرة: لا فرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة، عند الجماعة في ظاهر كلامهم، سواء تخلل الحدث بينه وبين الصلاة أو لا. وقال ابن إدريس: لو تخلل الحدث بين الصلاة والتشهد الأول لم تبطل الصلاة، لخروجه عنها بالتسليم. ولو تخلل بينها وبين التشهد الثاني بطلت، لان قضية السلام الصحيح ان يكون بعد التشهد، فوقوعه قبله كلا سلام، فيكون حدثه قد صادف الصلاة فتبطل (4).
وفي هذا الكلام إشكالان: أحدهما على قضية مذهبه، والثاني على غيره.
أما الأول: فلان قضية مذهبه ان الخروج من الصلاة بالفراغ من التشهد، لان التسليم مستحب عنده، فكيف يحكم بالخروج منها بالتسليم؟! وحينئذ يمكن تعليل الفرق بذلك بان يقال: انما يخرج من الصلاة بكمال التشهد، وفي صورة نسيانه أخيرا لم يتحقق التشهد فلا يتحقق الخروج، فيكون قد أحدث قبل الخروج.
وأما الثاني: فلان التسليم على القول بوجوبه قد وقع مقصودا به الخروج من الصلاة فيكون كافيا، والتشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة