المطلب الثالث: في اللواحق.
وفيه مسائل:
الأولى: يجوز الاستخلاف - عند علمائنا أجمع - للامام إذا أحدث أو عرض له مانع، للأصل، ولما روي عن علي عليه السلام: (ومن وجد اذى، فليأخذ بيد رجل فليقدمه) (1). وفيه دليل على أن حق الاستخلاف هنا للامام، فلو لم يفعل استناب المأمومون، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام (2).
الثانية: يكره ان يستخلف المسبوق، لاحتياجه إلى أن يستخلف من يسلم بهم. ويستحب ان يكون ممن شهد الإقامة، لرواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا أحدث الامام وهو في الصلاة، فلا ينبغي له ان يقدم إلا من شهد الإقامة) (3).
ويجوز تقديم من لم يعلم ما مضى من صلاتهم، فيسبحون به عند خطئه، رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام (4).
الثالثة: لو جن الامام أو أغمي عليه أو مات، فحق الاستخلاف للمأمومين، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما بركعة ثم مات، قال: (يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة) (5).