بالضعفة (1) وأهل البيت أعرف.
الثانية عشرة: قد روينا انه يستحب مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل (2).
وقد روى الفضيل عن الصادق عليه السلام انه أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها وقال: (هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء، ويضع جبهته على الأرض) (3).
وهما دليلان على استحباب مباشرة الأرض بجميع أعضاء المصلي، وان كان في هذا الخبر تخصيص للجبهة لمكان شرفها.
الثالثة عشرة: يستحب أن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى، لوجوب الافطار في يوم الفطر للفصل بينه وبين الصوم، فيستحب المبادرة إليه.
وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام) (4).
وروى العامة عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي (5).
ولأن الأكل من الأضحية مستحب، وهي لا تكون إلا بعد الصلاة.
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (لا تأكل يوم الأضحى إلا من ضحيتك ان