اعتباره، ويبقى عموم القرآن والاخبار خاليا عن المعارض.
وقد روى عمر بن يزيد - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام: (إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة) (1).
وفي الصحيح عن منصور عن الصادق عليه السلام: (يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، والجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها الا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض، والصبي) (2).
وفي الموثق عن زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام، قال: قال:
(مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله). قال: قلت كيف أصنع؟ قال:
(صلوا جماعة) يعني: صلاة الجمعة (3)، في أخبار كثيرة مطلقة.
والتعليلان حسنان، والاعتماد على الثاني.
إذا عرفت ذلك، فقد قال الفاضلان: يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة، ولم يسقط الاستحباب (4). وظاهرهما انه لو أتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر، فالاستحباب انما هو في الاجتماع، أو بمعنى: انه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير.
وربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة، لان قضية التعليلين ذلك، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب؟ الا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار، ونقل الفاضل فيه الاجماع (5).
وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأسا - وهو ظاهر كلام المرتضى (6)