ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٤٥١
به مندوب إليه، وليس إلا لأدرك الفضيلة، واما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم.
وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد: انه أدرك فضل الجماعة (1).
وقال ابن إدريس: يدرك فضيلة الجماعة بادراك بعض التشهد (2) وظاهره انه يدرك ذلك وان لم يتحرم بالصلاة.
المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهو أول صلاته، سواء كان أول صلاة الامام أم لا.
قال المحقق: وهو مذهب علمائنا كافة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل ما أدرك أول صلاته. ان أدرك من الظهر أو العصر ركعتين، قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أم الكتاب وسورة، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الأوليين) (3).
وروى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

(١) الفقيه ١: ٢٦٥.
(٢) السرائر: ٦٢.
(٣) المعتبر ٢: ٤٤٦.
وقول النبي صلى الله عليه وآله في: صحيح البخاري ١: ١٦٣، ١٦٤، صحيح مسلم ١: ٤٢٠ ح ٦٠٢، سنن ابن ماجة ١: ٢٥٥ ح ٧٧٥، مسند أحمد ٢: ٢٣٩، ٢٧٠، المصنف لابن أبي شيبة ٢: ٣٥٨، السنن الكبرى ٢: ٢٩٧. ورواية زرارة في الفقيه ١: ٢٥٦ ح ١١٦٢، التهذيب ٣: ٤٥ ح ١٥٨، الاستبصار ١: ٤٣٦ ح 1683، باختصار في الألفاظ.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست