الذين ظلموا) (1).
وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله - بطريق جابر -: (لا تؤمن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا، الا ان يقهره سلطان أو يخاف سيفه أو سوطه) (2).
وروى سعد بن إسماعيل، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام: منع امامة من يقارف الذنوب (3).
وفي خبر آخر: (امامك شفيعك إلى الله، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا) رواه الصدوق عن أبي ذر رضي الله عنه (4) والظاهر أنه قاله توقيفا.
وأولى بالاشتراط الايمان والاسلام. فلو ظن ايمانه أو اسلامه فظهر خلافه، صحت الصلاة، لأنه متعبد بظنه. ولا فرق بين ظهور الكفر الذي لا يخفى - كاليهودية والنصرانية - أو غيره - كالزندقة -. ولو شك في اسلام الامام، أو في عدالته، لم تصح الصلاة خلفه.
فرع:
الاختلاف في الفروع الشرعية لا يقدح في العدالة: للاجماع على ذلك. نعم، لو اعتقد شيئا ففعل خلافه قدح، وكذا المقلد لو ترك تقليد العالم أو الأعلم.
السادس: طهارة المولد، فلا تصح امامة ولد الزنا المعلوم حاله اجماعا منا. ولا عبرة بمن تناله الألسن، ولا تقدح ولادة الشبهة، ولا كونه مجهول