الجارية إليه، لرواية مسمع عن أبي الحسن عليه السلام (1). وارضاع الصبي حال التشهد، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام (2).
ويجوز رفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس، رواه زرارة عنه عليه السلام (3).
البحث الثاني: يحرم تعمد القهقهة في الصلاة وتبطلها اجماعا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (من قهقه فليعد صلاته) (4). وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: (القهقهة لا تنقض الوضوء وتبطل الصلاة) (5).
والظاهر أنه لا يعتبر فيها الكثرة، بل يكفي منها مسماها. ولو قهقه ناسيا لم تبطل اجماعا. وكذا لا تبطل بالتبسم - وهو ما لا صوت فيه - اجماعا، والأقرب كراهيته. ولو صدرت القهقهة على وجه لا يمكنه دفعه، فالأقرب البطلان وان لم يأثم، لعموم الخبر.
البحث الثالث: يحرم تعمد الحدث في الصلاة ويقطعها، وفي السهو قولان سبقا.
البحث الرابع: يحرم تعمد الكلام بما ليس من الصلاة، ولا من القرآن والأذكار والدعاء بالمباح، وحده حرفان فصاعدا باجماع الأصحاب، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (انما صلاتنا هذه تكبير وتسبيح وقرآن، وليس فيها شئ من كلام الناس) (6). و (الكلام) جنس لما يتكلم به فيقع على الكلمة،