السجدة الثانية: يرجع ويسجد ما لم يركع (1) لا تدل على التخصيص.
وقال المفيد - رحمه الله -: ان ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال، وان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثم قام (2). ومثله قول أبي الصلاح (3).
وصرح ابن إدريس بإعادة الصلاة بترك السجدتين وان ذكر قبل ركوعه، وبإعادة السجدة الواحدة إذا ذكر قبل ركوعه (4).
ولم نقف على نص يقتضي التفرقة، فان القيام إن كان انتقالا عن المحل لم يعد إلى الواحدة، والا عاد إلى السجدتين. وجزم الفاضلان بالعود في الموضعين (5).
وكذا يعود لتدارك التشهد ما لم يركع عندنا، ورواه الحلبي وعلي بن حمزة عن الصادق عليه السلام (6).
السادسة: لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة من ركعة حتى يركع فيما بعدها.
وقد يظهر من كلام ابن أبي عقيل وجوب الإعادة بترك سجدة، حيث قال: فالفرض: الصلوات بعد دخول وقتها، واستقبال القبلة، وتكبيرة الاحرام، والسجود. ومن ترك شيئا من ذلك، أو قدم منه مؤخرا، أو أخر منه مقدما، ساهيا كان أو متعمدا، إماما كان أو مأموما أو منفردا، بطلت صلاته (7).