بايثار الأولى به. ولأنه معارض بما انه إذا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، فإنها تجلس حيث لا يجلس الامام - أعني في تشهدها الأول - وإذا انعكس كان جلوسها فيه حيث يجلس الامام، وذلك على مقتضى الكلام الأول نوع تخفيف.
السادسة: قال ابن الجنيد والمرتضى: إذا صلى بالأولى في المغرب ركعة وأتموا، ثم قام إلى الثالثة التي هي ثانية للثانية، سبح هو وقرأت الطائفة الثانية (1).
وابن إدريس قال: الاجماع على أنه لا قراءة عليهم (2).
وسيأتي إن شاء الله بحث مأخذ ذلك في الجماعة.
السابعة: ظاهر الأصحاب بقاء اقتداء الثانية في الركعة الثانية حكما، وان استقلوا بالقراءة والافعال، فيحصل لهم ثواب الائتمام ويرجعون إلى الامام في السهو، وحينئذ لا ينوون الانفراد عند القيام إلى الثانية.
وابن حمزة - في الواسطة والوسيلة - حكم بأن الثانية تنوي الانفراد في الركعة الثانية (3).
وكأنه أخذه من كلام الشيخ في المبسوط، حيث قال: ومتى سهت هذه الطائفة - يعني: الثانية - فيما تنفرد به، فإذا سلم بهم الامام سجدوا هم لنفوسهم سجدتي السهو. ومتى سهت في الركعة التي تصلي مع الامام، لم يلزمها حكم ذلك السهو ولا يجب عليها شئ (4). فنفى الشيخ لازم الائتمام