مشاهدة الامام والاقتداء بافعاله.
ثم نقل عن الشافعي التحديد بثلاثمائة ذراع، فان زاد لم يجز.
ثم قال: التحديد يحتاج إلى شرع، وليس فيه ما يدل عليه (1). وهذا يشعر بجواز الزيادة على ثلاثمائة، ولا يراد به مع اتصال الصفوف: إذ لا صفوف في الماء، الا في مثل السفن. ويمكن ان يريد بالتحديد المنفي نفس الثلاثمائة، فيكون انتفاء الزائد بطريق الأولى.
وليكن هذا آخر المجلد الأول من كتاب ذكرى الشيعة، ويتلوه إن شاء الله تعالى في المجلد الثاني كتاب الزكاة. وفرغ منه يوم الثلاثاء لتسع ان بقين من صفر ختم بالخير والظفر، سنة أربع وثمانين وسبعمائة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والتسليم على أفضل المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة تامة باقية إلى يوم الدين.