الامام، سجد وتبعه في التشهد، وقوى الفاضل ادراك الجمعة (1). اما لو استمر الزحام حتى سلم الامام فهي كالفرع الأول.
المسألة الثالثة: لا يشترط في الصحة إدراك المأموم الخطبة، لأن حقيقة الصلاة هي الركعتان، وعليه أكثر العامة (2). وقد روي عن الصادق عليه السلام: (من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة يصلي ركعتين) (3).
الشرط الخامس: وحدة الجمعة، فلا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ باجماع الأصحاب، وقول الباقر عليه السلام: (لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال) (4). ولا فرق بين ان تكونا في مصر أو مصرين، ولا بين ان يكون بينهما نهر عظيم كدجلة أو لا.
فان صلي جمعتان فهنا صور:
الأولى: ان تسبق إحداهما وتعلم، فتصح وتعيد اللاحقة الظهر إذا كان الامامان مأذونا لهما في الصلاة.
ولو اختص أحدهما بالاذن، فالظاهر اختصاصه بالانعقاد وان تأخر، لان تعينه يقتضي إيجاب الحضور معه على الجميع، فاشتغالهم بالصلاة قبله منهي عنه فيكون فاسدا. نعم، لو لم تشعر بنصبه أو بوجوده الفرقة الأولى، وجوزناها مع تعذر الامام للآحاد، فالحكم بصحة الأولى.
ولا فرق بين قصبة البلد وأقصاه عندنا.
الصورة الثانية: ان يعلم اقترانهما، فتبطلان إذا كانا مأذونين، لامتناع