ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ١١
ولو كان مغلوبا على البكاء لأمور الدنيا، فالظاهر الفساد أيضا - لاطلاق النص - وان زال عنه الاثم. ولو بكى ناسيا لم تبطل، لعموم: رفع الخطأ عن الناسي (1).
ويستحب التباكي في الصلاة، لما رواه سعيد بياع السابري، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتباكى الرجل وهو في الصلاة؟ قال: (بخ بخ، ولو مثل رأس الذباب) (2).
الخامسة: يجوز الايماء بالرأس والإشارة باليد والتسبيح للرجل، والتصفيق للمرأة، عند إرادة الحاجة، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام (3).
وروى عنه حنان بن سدير: ان النبي صلى الله عليه وآله أومأ برأسه في الصلاة (4). وروى عنه عمار: التنحنح ليسمع من عنده فيشير إليه، والتسبيح للرجل والمرأة، وضرب المرأة على فخذها (5).
وكذا يجوز غسل الرعاف في أثنائها، رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (6).
ويجوز ضرب الحائط لايقاظ الغير، لرواية أبي الوليد عن الصادق عليه السلام (7). ورمي الغير بحصاة طلبا لاقباله، كما فعله عليه السلام (8). وضم

(١) الكافي ٢: ٣٣٥ ح ١، ٢، الخصال: ٤١٧، التوحيد: ٣٥٣، الجامع الصغير ٢: ١٦ ح ٤٤٦١ عن الطبراني في الكبير.
(٢) الكافي ٣: ٣٠١ ح ٢، التهذيب ٢: ٢٨٧ ح ١١٤٨، الاستبصار ١: ٤٠٧ ح ١٥٥٧.
(٣) الكافي ٣: ٣٦٥ ح ٧، الفقيه ١: ٢٤٢ ح ١٠٧٥، وفي التهذيب ٢: ٣٢٤ ح ١٣٢٨ لم يذكر التسبيح.
(٤) الفقيه ١ ٢٤٢ ح ١٠٧٦.
(٥) الفقيه ١: ٢٤٢ ح ١٠٧٧.
(٦) الكافي ٣: ٣٦٥ ح ٩، التهذيب ٢: ٣٢٣ ح ١٣٢٣.
(٧) الفقيه ١: ٢٤٣ ح ١٠٨٠، التهذيب ٢: ٣٢٥ ح ١٣٢٩.
(٨) الفقيه ١: ٢٤٣ ح ١٠٧٨، التهذيب ٢: ٣٢٧ ح 1342.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست