عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام (1).
الثالثة: شروط هذه الصلاة أربعة:
أحدها: كون الخصم قويا بحيث يخاف هجومه في حال الصلاة. فلو ضعف بحيث يؤمن منه الهجوم انتفت هذه الصلاة، لعدم الخوف حينئذ.
وثانيها: ان تكون في المسلمين كثرة تمكنهم ان يفترقوا فرقتين:
إحداهما. تصلي مع الامام، والأخرى بإزاء العدو. فلو لم يكن ذلك لم تتحقق هذه الصلاة.
وثالثها: ان لا يحوج الحال إلى زيادة التفريق إلى أكثر من فرقتين، لتعذر التوزيع حينئذ إلا ان يكونوا في صلاة المغرب، ولا يحتاج إلى الزيادة على الثلاث فان الأقرب مشروعيتها حينئذ، لحصول الغرض.
ولو شرطنا في الخوف السفر، واحتاج إلى أربع فرق في الحضر، فكذلك.
فلو زاد على الفرق الثلاث في المغرب، وعلى الفرق الأربع، انتفت الصلاة على هذه الهيئة قطعا.
ورابعها: عند بعضهم ان يكون العدو في خلاف جهة القبلة، إما في استدبارها أو عن يمينها وشمالها، بحيث لا يمكنهم مقاتلته وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة (2)، لان النبي صلى الله عليه وآله انما صلاها والعدو في خلاف جهة القبلة.
فحينئذ لو كان العدو في القبلة، وأمكنهم ان يصلوا جميعا ويحرس بعضهم - كما يأتي في صلاة عسفان - أثرت على هذه الصلاة، إذ ليس فيها