الباقر عليه السلام، قال: (الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله) (1) فإنه يشمل باطلاقه العامد والناسي، الا ان يعارض بحديث الرفع عن الناسي (2) فيجمع بينهما بحمله على العمد.
واعلم أن الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار، كما أنه بحكمه في الصلاة مستدبرا على أقوى القولين، فيجئ القول بالابطال ولو فعله ناسيا إذا تذكر في الوقت، وان فرقنا بين الالتفات وبين الصلاة إلى اليمين واليسار فلا ابطال.
البحث السادس: اختلف في عقص الشعر، وهو جمعه في وسط الرأس وشده. فروى في التهذيب عن مصادف، عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الفريضة وهو معقوص الشعر، قال: (يعيد صلاته) (3).
ورووا عن أبي رافع، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أصلي وقد عقصت شعري فاطلقه (4).
وأخذ الشيخ بالتحريم والابطال (5).
وقال المفيد، وسلار، وأبو الصلاح، وابن إدريس، والفاضلان:
يكره (6)، للأصل، وضعف مصادف، واستبعاد ان يكون هذا محرما وينفرد به الواحد.
فان قلت: وكذا تبعد الكراهية لانفراد الواحد بها.